Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 71

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في جمع أدلتنا

التعلّقُ به (١).

وقال أبو عبدِ الله البصري: إن كان الحكم الذي تناولَه العمومُ (٢) يحتاجُ إلى شرائط وأوصافٍ (٣) لا ينبىءُ اللفظُ عنها، كقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] كانَ مجملاً، وجرى في الحاجةِ إلى البيانِ مجرى قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، فلا يحتج به (٤) إلا بدليل.

فصل

في جمعِ أدلتِنا

فمنها: أنَّ فاطمةَ بنتَ النبي ﷺ وعليها السلام احتجت على أبي بكرٍ الصَديقِ بقوله [تعالى]: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] (٥) وإن كانت الآيةُ مخصوصةً في القاتلِ والكافرِ والرقيقِ، ولم ينكر احتجاجَها هو، ولا أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ (٦).

ومنها: أنَّه لو كانَ دخولُ التخصيص على اللفظ يمنعُ الاحتجاجَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 71 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.