Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 76

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل عموم اللفظ إذا قرن به المدح أو الذم لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به

إلى فعلٍ غيرِ السَّرقةِ، ولو [افتقر] (١) إلى فعلٍ غيرِ السَّرقةِ في إيجاب القطعِ، لم يمكن التعلقُ بظاهِره، فكذلكَ إذا افتقرَ الى أوصافٍ سوى السرقةِ.

فيقال: هذا باطلٌ بآية القتلِ، فإنَّها تتعلَّقُ بأوصافٍ غيرِ الشَركِ، كالبلوغِ والعقلِ، ثم لا يصيرُ ذلك بمثابةِ ما لو احتاج إلى فعلٍ آخرَ في إيجابِ القتلِ، في إجمالِ الَايةِ، والمنعِ من التعلُّق بها.

ويخالفُ هذا: إذا افتقرَ الحكمُ إلى فعلٍ آخرَ، فإنَّ هناكَ (٢) لو خُلِّينا وظاهرَ الآية (٣)، لم يمكن تَقْييدُ (٤) شيءٍ من الأحكامِ به، فافتقرَ أصلُها إلِى البيانِ، وها هنا (٥) لو خُلِّينا والظاهرَ لم نُخْطِىء (٦) فيها إلا في ضمِّ (٧) ما لم يُردْ إلى ما أُريدَ باللفظ، فعملنا بالظاهرِ في الباقي (٨).

فصلٌ

عمومُ اللفظ إذا قُرِنَ به المدح أو الذمُّ، لم يصِرْ مجملاً، ويصحُّ الاحتجاج (٩) به

وذلك مثل قولِه سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)﴾ [المؤمنون: ٥]، وكقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 76 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.