الحقُّ هو اللازمَ الواجبَ في اللغةِ، لكنْ لمَا جُهِل قدرُه ومصرفُه، كانَ مجملاً (١).
فصلٌ
في النفي إذا علِّقَ في (٢) الشيء على صفة، كقولِه عليه [الصلاةُ و] السلامُ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (٢)، "لا نكاحَ إلا بولي" (٣)، "إنما الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىء ما نوى" (٤)، وأمثالِ ذلكَ من الألفاظِ المستعملَةِ في نفي أوإِثْباتٍ، أو رفع و (٥) إسقاط، حُمِلَ ذلكَ على نفي الاعتدادِ بالشيءِ بالكليةِ، وعدمِ الإجزاءِ به شرعاً.
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 81 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.