Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 131

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك

أشارت عليه أُمُ سلمة بأنْ يخرجَ فيذبحَ، فخرجَ فذبحَ هديه، فاتبعوه في ذلك (١).

ولمَّا سمع تحرُّجَهم من استقبالِ القبلةِ في البنيان بالحاجة، ورويَ (٢): أنهم تَحَرَّجُوا من استقبالِ بيت المقدس بالحاجة، قال ﷺ: "أَوَقد فعلوها؟ حَوِّلُوا مَقْعَدتي (٣) إلى القبلة" (٤)، فجعلَ تحويلَ مقعدته مبالغةً في البيانِ لهم، ولو لم يكن حكْمُهُم حُكْمَه، لما كان في ذلكَ بيانٌ للجوازِ، وهذا كُله يرجعُ إلى أنّه يُتَّبعُ في أفعالِه، كما يُتَّبع في أمره.

وممَّا يَعضُد هذا: أنَّهم لما اختلفوا في الإكْسَال والإنزال، وقال قوم: الماءُ من الماءِ، وقال قوم: إذا التقى الخِتانان، وجب الغسل أنزلَ أو لم يُنزِلْ، وكَثُرَ خِلافُهم في ذلك، أنفذَ عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ إلى عائشة أم المؤمنين ﵂، فسألها فلمَّا أخْبَرَت بأنها كانت تفعلُه ورسولُ الله، وأن التقاءَ الخِتانين بمُجرَّدِه كان يغتسل منه (٥)، لم تَزِد على الإخْبارِ بفعْلِه، فأخذَ عمرُ النَّاسَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 131 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.