Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 166

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في أدلتنا

فصلٌ

إذا ثبتَ أنَّ الفعلَ يحصلُ به البيانُ، فإذا تعارض القولُ والفعلُ في البيان، فالقولُ أَوْلى من الفعل (١).

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: مثل قولنا (٢).

والثاني: الفعل أَوْلى من القول (٣).

وقال بعض الأصوليين: هما سواءٌ في البيان؛ القولُ والفعل (٤).

فصل

في أدلتنا

فمنها: أنَّ القولَ يدلُّ على الحكم بنفسه، والفعلَ يدل عليه بواسطةٍ: هو استدلالُنا على أنَّ الفعلَ جائزٌ؛ من جهةِ أنَّ النبي ﷺ فعَلَه، وهو لا يفعلُ ما لا يجوزُ، فكانَ ما دل على الحكمِ بنفسهِ أولى ممَّا دلَّ عليه بواسطة.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 166 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.