Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 198

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل يجوز نسخ الشرائع شرا وعقلا

والحنفية (١) - في المنع من النسخ للشيءِ قبلَ وقتِ فعله خوفاً مَن البَدَاء، حيث نسخ قبل فعلِ شيءٍ أصلاً، ومنعوا من جواز اخترام المكلف قبل وقت فعل المأمور به، وجعلوا ذلك بداءً.

وذهب قوم من الرافضة -وحكوه عن موسى بن جعفر، وعن علي ﵁: أن البداء جائز على الله سبحانه -وهذا غاية التباين في المذاهب-، وزعموا: أنَّ علياً ترك الإخبار بما يكون إلى يوم القيامة، لأجل وجود البداء في كتاب الله، يخاف أن يخبر بشيء، فيَبْدُو لله (٢) تعالى فيه، ويحكون عن علي ﵁، أنه قال: لولا آية في كتاب الله -وهي قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، لأنبأتكم بما يكونُ إلى يومِ القيامة (٣). ويزعمون: أن هذا الذي أشار إليه النبي ﷺ بقوله، لَمَّا بكى هو وجبريلُ، فقيل لهما: ألم نُؤَمِّنْكما النار؟ ألم نَعِدْكُما (٤) الجَنةَ؟ قالا: "بلى، لكن مَن يَأْمَنُ مَكْرَك" (٥) يعني: البداء.

وهذا تجاسر عظيم، وتهجم على الله بما لا يليق به سبحانه،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 198 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.