Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 222

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه

الوصية للوالدين والأقربين بآيةِ المواريثِ.

وأمَّا الرسمُ والحكمُ جميعاً: فهو ما رَوَت عائشةُ ﵂: عشرُ رَضَعاتٍ معدوداتٍ، نسخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، وماتَ رسولُ الله ﷺ وهنَّ ممَّا يُتلى في القرآن (١) وليسَ لنا في المصحفِ "عشرُ رضعاتٍ" مسطورةً، ولا الحكمُ الذي هو التحريمُ متعلقاً عليها.

والسورة التي ذكر أنها كانت كسورةِ الأحزاب، وكانَ فيها: "لو أنَّ لابن آدم واديينِ من ذهب، لابتغى إليهما ثالَثاً، ولا يملأ عينَ -ورويَ: جوفَ- ابنِ آدمَ إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تابَ " (٢).

ولا نعلمُ أكان فيها حكمٌ، أم كانت قصصاً ومواعظَ وآداباً (٣)؛ فهذه جملةٌ لا يُستغنى عن ذكرِها.

وذهبَ قومٌ إلى أنَّه لايجوزُ قِسْمٌ منها، معَ موافقتِهم في جواز النسخ في الجملة، والذي منعوا منه: نسخُ الرسم مع بقاءِ الحكم.

فصلٌ

في الدلالةِ على جوازِ نسخِ الرسمِ مع بقاءِ حكمه

وهي أنَّ الحكمَ قدْ يَثْبتُ (٤) لا بقرآن، والقرآنُ قدْ يَثْبتُ خالياً من الأحكامِ (٥)، فالأحكامُ الشرعية قد تَثْبُتُ بقولِ النبي ﷺ الذي لا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 222 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.