Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 226

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في شبهة المخالف

الحِجرِ لا يُستقبَلُ (١) هواؤُه، ولا يعتدُّ بالصلاةِ إليه، بخلافِ هواءِ (٢) الكعبةِ في العلو، إذا صعد على أبي قبيس (٣)، وكذلك لو هُدِمَت العمارةُ (٤)، جازَ استقبالُ هوائِها بخلافِ الحِجْرِ، وخروجُ الحِجر عن خصيصةِ القبلةِ في الصلاةِ، كخصيصةِ القراءةِ في آيةِ (٥) الرجم، لا تنعقدُ بها الصلاةُ على قولِ مَنْ جوَّزَ قراءة اَيةٍ غيرِ الفاتحةِ (٦).

فصلٌ

في شبهةِ المخالِفِ: بأنَّ الحكمَ إنَّما يثبتُ بالآيةِ، فإدْا نسِختْ، لم يبقَ حُكمُها بعدَها، كما لم يَتخلفِ (٧) المعلولُ بعدَ زوالِ العلةِ، والعلمُ بعدَ زوالِ عالمهِ، والعالمُ عالماً بعدَ زوالِ علمهِ.

فيقالُ: نحنُ قائلونَ بموجبِ هذهِ الدلالةِ، وأنَّ العلَّةَ المُوجبةَ لا يبقى الحكمُ بعدَها، ككونِ الَمتحرِّكِ متحركاً، وكونِ الحيِّ عالمَاً، لا يبقى بعدَ زوالِ الحركةِ والعلمِ.

فأمَّا العلة الشرعية التي هي دلالةٌ على الحكمِ، فقد (٨) يبقى الحكمُ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 226 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.