Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 259

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في نسخ القرآن بالسنة

قالَ الشافعيُّ، وأكثرُ أصحابِه (١).

وقال أصحابُ أبي حنيفة: يجوزُ بالسنةِ المتواترةِ (٢).

وعن مالكٍ، وابنِ سُريجٍ من أصحاب الشافعيِّ مثلُهُ (٣).

وأنَّه يجوزُ بالمتواتر منها، وهو مذهبُ المعتزلةِ والأشعريةِ (٤).

واختلفَ أهلُ الظاهرِ في ذلك (٥)، فذهبَ بعضُهم إلى أنه يجوزُ نسخُ القرآنِ بالمتواترِ والآحادِ، وعن أحمدَ مثلُهُ لأنَّه استدلَّ في النسخِ بالآحادِ بقصةِ أهلِ قباءٍ، فصارَ قائلاً بالنسخِ بالتواترِ من طريق التَّنبيه رواها عنه الفضلُ بنُ زيادٍ، وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفاتِ بأخبارِ الآحادِ، وإثباتُ الصفاتِ لله سبحانه أكثر من النسخ.

واختلفَ القائلونَ بذلكَ والمانعونَ منه، هل وُجدَ ذلك؟ فقال قومٌ: لم يوجَدْ ذلكَ، وإليه ذهبَ شيخُنا الإمامُ أبو يَعلى (٦) وابنُ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 259 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.