Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 280

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان

يكونُ الحكمُ في الفروع منسوخاً، وبينوا ذلك في مسألتين:

إحداهما: دعواهم أنَّ النبي ﷺ توضأ بالنبيذ الذي كان مع عبد الله ابن مسعود (١).

فقيل لهم: إنه كان نيئاً، وعندكم لا يجوز (٢ أن يُتَوضأ إلا بالمطبوخ٢).

فقالوا: إذأ ثبت بالنص جواز الوضوء بالنِّيء بما عَمِلَه ﷺ، وأنه تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ، وجبَ جوازُه بالمطبوخ؛ لأن العلة موجود فيه، فلما نُسِخَ جوازُ الوضوء بالنِّيءِ، بقي جَوازُ الوضوء بالمطبوخ.

والمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار؛ استدلوا بما روي عن النبي ﷺ[أنه] بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: "أن من لم يَأكُلْ فليَصُم" (٣)؛ فأجاز صومَ عاشوراءَ بنيةٍ مِن النهار، وكانت العلةُ فيه أنه صومٌ واجبٌ مستحقٌ في زمانٍ بعينه، وهذا المعنى موجودٌ في صومِ رمضانَ وغيرِه، فلما نُسِخَ صومُ عاشعوراءَ بقي حكمُه في غيره.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 280 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.