Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 291

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأجوبة عن ذلك

وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ: جلدُ مئةٍ والرجم" (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩١]،

نسخ بقوله ﷺ: "اقتلوا ابن خَطل، وإن كان متعلِّقاً بأستار الكعبة" (٢).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥] نُسِخَ بما رويَ عن النبي ﷺ: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير (٣). وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] لما ذكر المحرمات، نسخ بقوله ﷺ: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتها، ولا على خالتها" (٤).

فصل

في الأجوبة عن ذلك

أما الوصيةُ، فنسخت بآيةِ المواريثِ.

وأما آيةُ الحبس، فنُسِخَتْ (٥) في البكر؛ بقوله ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وفي الثيب، باَيةِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 291 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.