Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 315

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في أدلتنا

وإنما القياس (١ أن ينص على١) إباحة التفاضلِ بين الأَرز بالأرزِ؛ فإنه لا يُنْسَخُ بالمُستنبَطِ (١ من نَهيِه ١) عن بيع الأجناس، أو نهيه عن بيعِ الطعامِ بالطعامِ متفاضلاً، وما شابه ذلك، خلَافاً لبعضِ أصحاب الشافعيِّ: يجوزُ النسخُ بالقياس، وقال أبو القاسم الأنماطيُّ (٢) منهمْ: يَجُوزُ بالقياس الجليِّ.

فصلٌ

في أدلتنا

فمنها: أنَّ القياسَ يستنبطُ من أصلٍ هو السنة، فلا يجوز أن يعودَ الفرعُ المستنبطُ على أصلهِ بالإسقاطِ.

ومنها: أنَّه قياس، فلا ينسخُ به، كالخفيِّ.

ومنها: أنَّ النص يُسقِطُ القياس إذا عارضَهُ، وما أسقط غيرَهُ، لم يجز نسخُهُ (٣ به؛ كنصِّ ٣) القرآنِ لَمَّا أسقط نصَّ السنةِ، لم يجزْ نسخُه بها.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 315 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.