Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 347

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا يجوز على الجماعة الذين لا يحصل بهم التواتر التواطؤ على كتم ما يحتاج إلى نقله ومعرفته

لأَننا لا بدَّ لنا من إضافةِ الحوادثِ إلى محدِثٍ؛ لينقطعَ التسلسلُ، وإلا فمتى قلنا: إنَّ كل حادثٍ يقفُ وجودُه على حادثٍ قبلَه، لم (١) نَنْتَهِ إلى غاية، ومتى وقفَ وجودُ الحادثِ على تَقدُّمِ حوادثَ قبلَه لا غايةَ لها، لم يوجد.

على أنَّه يلزمُكم، وينقلبُ عليكم ما ذكرتموه؛ من حيثُ إنكم مع قولِكم بالتولُّدِ، لا بدَّ للمتولدِ عنه من مؤثّرٍ لذلك المتولدِ عنه، [و] من مؤثرٍ ينبني عليه التولدُ، فلمَّا لم يكن هذا القولُ منكم سداً لبابِ إثبات الصانع، كذلك لا يكون اشتراطُنا (٢) للفاعل الواحدِ سادّاً لبابِ إثباتِ الصانعِ، لأنَّا جمعنا مستند الحوادثِ إلى غايةٍ، هي الفاعل الأول جلَّت عظمتُه.

فصلٌ

لا يجوزُ على الجماعِة الذينَ يحصلُ بهم التواترُ التواطؤُ على كتمِ ما يحتاجُ إلى نقلِه ومعرفتِه (٣).

وبه قال العلماءُ، خلافاً للرافِضةِ: يجوزُ ذلكَ لغرض يتفقونَ عليه، كما اتفقت الصحابةُ على كتمِ النَّص على عليٍّ ﵁ بالإمامةِ، على ما زعموا، وقولِ النبي ﷺ: "هذا أخي، ووصيي،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 347 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.