Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 355

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل ليس في التواتر عدد محصور

مُعوَّل (١) عليه، ويشهد له ما فعلَه علي ﵁؛ حيث جلدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ، ورجمَها يوم الجمعة، وقال: جلدتُها بكتابِ الله، ورجمتها بسنة رسول الله (٢).

فصل

ليسَ في التواترِ عدد محصورٌ، بل المعتبرُ العددُ الكثيرُ الذي لا يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب، ولا المواطأة عليه، أو [أن يكونوا]، أهل زهادةٍ وتدينٍ وورعٍ على ما قال أصحابنا (٣)؛ فإنَّهم اعتبروا الكثرة، أو الصلاحَ والورعَ، ولم يحصروا ذلك بعددٍ.

وقال الجبائي: يعتبر عدد يزيدُ على شهودِ الزنى.

وقال بعضهم: اثنا عشر، بعدد النُّقباءِ.

وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين، بعدد المختارين من قوم موسى.

وقال بعضهم: ثلاث مئة ونيف، بعدد أهل بدر (٤).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 355 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.