Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 398

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصل في أدلتنا من جهة السنن

فصل

في أدلتنا من جهة السنن

ما روي: أن النبي ﷺ قال لمعاذ حين بعث به إلى اليمن: "بم تحكم؟ " قال: بكتابِ الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنَةِ رسولِ الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهدُ رأيي، ولا آلو، فقال رسولُ الله ﷺ:"الحمدُ لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله" (١)، فَرتَّبَ العملَ بالقياس على السُّنَةِ، فدل على تقديمِها على القياسِ، والسنةُ تعمُ الآحادَ وَالتواترَ.

ورويَ أنَّ عمر بن الخطاب ترك القياس في الجنين؛ لحديثِ حَمَلِ ابن مالك بن النابغة، وقال: لولا هذا لقضينا بغيره (٢).

ورويَ أنه كان تقْسِمُ ديةَ الأصابعِ على قدرِ منافعها (٣)، (٤ وترَكَ ذلك لخبرِ الواحد الذي رُوِيَ له ٤) عن النبيِّ ﷺ:"في كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ" (٥)، ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 398 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.