Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 56

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل فيمن قال: حدثني وأخبرنى فلان عن فلان

وأمَّا تعلُّقُهم بالشَّهادة على الشهادة: فإنَّ (١) مبنى ذلك على التغليظِ والتأكيدِ والاحتياطِ، بدليلِ اعتبارِ العددِ والعدالةِ الباطنةِ في الحدود بلا خلافٍ، وفيما سواها على مذهبِ جماعةٍ من الفقهاءِ، والمنع من العنعنةِ، ومن وراءِ حجابٍ، ومن المرأة على الانفرادِ في المالِ، والنساء وإنْ كثُرنَ مع الرجالِ في العقوباتِ.

وأما أمرُ الأخبارِ فسهلٌ يُقبلُ مِنَ النساءِ والعبيدِ، ومَنْ ظاهِرُهُ العدالةُ حتى في العقوباتِ والحدودِ.

فصلٌ (٢).

فيمن قال: حدَّثني وأخبرني فلانٌ عن فلانٍ، يحمل على أنه سمعَهُ منه مِنْ غيرِ واسطةٍ ويكون خبراً متصلاً.

وقد قالَ أحمدُ في رواية أبي الحارث وعبد الله: ما رواهُ الأعمشُ (٣) عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبدِ اللهِ عن النبي ﷺ، فهو ثابتٌ، وما رواه الزُّهريّ عن سالم عن أبيهِ، وداودُ عن الشَّعيِّ عن علقمةَعن (٤) عبد اللهِ عن النبيَّ ﷺ، ثابتٌ، وبهذا قال أصحابُ الشَّافعي.

ومِنَ الناسِ مَنْ قالَ: حديثُ العنعنةِ غيرُ صحيح.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 56 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.