Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 66

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه
  3. - فصل في شبه المخالف

من رسولِ اللهِ ﷺ، ويصيرُ كقولِهِ: سمعتُ ذلكَ من رسولِ اللهِ، أو كقولِهِ: حدَّثني رسولُ اللهِ ﷺ.

وحكيَ عن أبي بكرٍ بن الطيبِ الأشعريِّ: أَنَّه لا يحكم بأنه سمع ذلكَ منه، بل يجوزُ أنْ يكونَ بينهما واسطةٌ (١).

فصلٌ

في الدلالةِ على ما ذهبْنا إليه

إنَّ الظاهرَ من قولِهِ: قالَ، أنَّه سمعهُ منه ومن قولِهِ، كقولِهِ: قامَ رسولُ الله، ودخلَ رسولُ اللهِ، وتزوَّجُ رسولُ اللهِ، وباعَ رسولُ اللهِ، فإنَّهُ يكونُ الظَّاهرُ أَنهُ رأى ذلكَ منهُ، كذلكَ قولُهُ: قالَ، الظاهرُ أَنَّهُ سمع ذلكَ منه.

فصلٌ

في شبههم

قالوا: قد يَقْطعُ القَوْلَ لِثِقَتِهِ إلى الواسطةِ فيما بينَه وبينَ رسولِ اللهِ، إمَّا لكثرةِ عددٍ، أو لعدالةِ الراوي وورعِهِ، ولهذا قلتم في المرسل: إذا قالَ الرَّاوي: قالَ رسولُ اللهِ (٢).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 66 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.