Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 78

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن
  3. - فصل في شبهات المخالفين

الخبرَ يقوى إسنادُهُ بزيادةِ العددِ ويرجَّحُ بذلكَ.

ومنها: أَنَّ الجماعةَ أضبط وآكدُ حفظاً، فإنَّ الواحدَ لو نَسيَ ذكَّره الآخرُ، والظَّاهرُ أَنَّ ثقةَ النَّفْسِ إلى قولٍ تَضافَرَ على نقلِهِ جماعةٌ، أَوْفى من ثقتِها إلى الواحدِ المجوَّزِ عليه الخطأُ والنِّسيانُ، وقد أشارَ سبحانَهُ إلى ذلك بقوله: ﴿فرجلٌ وامرأتانِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فكانَ خبرُ الجماعةِ آكدَ لكونِهِ أقربَ إلى الحفظِ والضَّبطِ، وأبعدَ منَ الغلطِ والسَّهوِ.

ومنها: أنَّ للأعلمِ الأتقنِ زيادةً، فالجماعةُ أحقُّ؛ لأنَّ لهم عدةَ أراءٍ وعقولٍ تضبطُ وتحفظُ.

ومنها: أنَّ الله سبحانَه جعلَ الحدَّ الواجبَ بالزِّنى مِنْ أَكبرِ الحدودِ وآكدها، وجعلَ الشَّهادةَ عليه أكثرَ عدداً من كلِّ شهادةٍ، فدلَّ على أَنَّ كثرةَ العددِ تقوِّي في النًفسِ صحَّةَ الأخبارِ، وتؤكِّد الثِّقةَ بها.

ومنها: أَنَّ كثرةَ وجوِه الشَّبَهِ تؤكِّدُ القياسَ، كذلكَ الأخبارُ إذا كثرت رواتُها غلبَ على الظنِّ [صِحَّتُها].

فصل

في شُبُهات المخالفِ

فمنها: أَنَّ خبرَ الواحدِ وخَبر آحادٍ عندَهُ سواءٌ في موجَبِهما، وهو الظَّنُّ، وإذا كانَ الحاصلُ بهما واحداً، وهو الظنُّ، فلا وجهَ لترجيح أحدِ المتساويينِ على الآخرِ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 78 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.