Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 98

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما
  3. - فصل إن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ومهع أحدهما ظاهر سنة أخرى فأيهما أولى؟

القرآنِ، مثلُ قولِىِ: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقولِ النبيِّ ﷺ: "أوَّلُ الوقتِ رضوانُ اللهِ" (١)، وقولِهِمْ: أَيُّ الأعمالِ أفضلُ؛ فقالَ ﷺ: "الصَّلاةُ لأَوَّلِ وقتها" (٢). ومثلُ قوله: "لا نكاحَ إلاَّ بولي" (٣) مرجّحٌ على خَبَرِهمْ: "لَيْسَ للوليِّ معَ الثيب أمر" (٤) بحديث عائشةَ عن النبىَّ ﷺ:"أيما امرأةٍ نكحت نفسَها بغيرِ إذن وليِّها، فنكاحُها باطلٌ" (٥)، لأَنَّ ظاهرَ القرآن والسُّنَّةِ حجةٌ في أنفسهما، فأوْلى أن يرجَّح بهما الخبرُ.

فصلٌ

فإنْ كانَ مَعَ أحدِهما ظاهرُ القرآن، ومَعَ أحدِهما ظاهرُ سنةٍ اخْرى، فايهما أَولى؟

ظاهرُ كلامِ أحمدَ: أَنَّ الحديثينِ إذا تعاضَدَا كانا مقدَّمَيْنِ على حديثٍ مَعَهُ ظاهرُ القرآنِ، وهذا يَنْبَنِي على أَصلٍ اختَلفَ مذهبُه فيهِ، وهوَ إذا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 98 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.