Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 135

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الإجماع
  3. - فصل إذا خالف الواحد والاثنان حكما اتفق عليه الجماعة لم يعد ذلك إجماعا في إحدى الروايتين

يَصلُحونَ إذا فسَدَ النَّاسُ" (١).

وأمّا قولُهم: إنّ فقهاءَ الأعصارِ لم يمكنْ ضبطُهم، فهذ! قولُ مَن إذا تصوّرَ ذلك بحصرِهم وقلّة عددِهم كانَ قولُهم حجةً، وهذا لا يختلفُ باختلافِ الأعصارِ، وإنّما هذا بحسبِ الكثرةِ والقلّةِ.

فصل

إذا خالفَ الواحدُ والاثنانِ حكماً اتفقَ عليهِ الجماعةُ، لم يُعَدَّ ذلكَ إجماعاً في أصحِّ الروايتينِ، وهوَ قولُ الجماعةِ، وفيه روايةٌ أُخرى: يكونُ إجماعاً، ولا يؤثرُ خلافُ الواحدِ والاثنينِ، وإلى هذا المذهب ذهب محمدُ ابنُ جريرٍ الطَّبَريُّ (٢) صاحبُ "التاريخ"، وحُكيَ عن أبي بكرٍ الرازيِّ (٣) أيضاً، حكاهُ أبو سفيانَ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 135 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.