Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 184

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة
  3. - فصل في أدلتنا على ذلك

ذكرَهُ أحمدُ، وبِه قالَ الفقهاءُ، وأهلُ الأصولِ.

وقالَ مالكٌ: إنه حجةٌ، واختلفَ أصحابُه، فقالَ قوم: أرادَ بِه روايتَهم، وقالَ بعضُهم: أرادَ بِه أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ (١).

فصلٌ

في أدلتِنا

فمنها: قولُه تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: ١١٥]، وليسَ أهل المدينةِ كلَّ المؤمنينَ، والآية تقتضي لحوقَ الوعيدِ بالمؤمنينَ المعهودينَ المعروفينَ بإضافةِ السَّبيلِ إليهم، والتعويل في الاجتهادِ والفُتيا عليهم، وليسَ يقفُ ذلك على أهلِ مكانٍ بعينه، فالمخصِّصُ يحتاجُ إلى دليلٍ.

ومنها: قولُه [تعالى]: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، وذلكَ كتابُ اللهِ وسنةُ رسوله، فالمضيفُ إلى ذلكَ أهلَ المدينةِ يحتاجُ إلى دليلٍ.

ومنها: قولُ النبيَّ ﷺ: "أمتي لا تجتمعُ على الخطأِ"، ورويَ: "على ضلالةٍ" (٢)، وليسَ أهلُ المدينةِ كلَّ أمتهِ.

وقولُه: "أصحابي كالنّجومِ، بأيِّهم اقتديتُمُ، اهتديتُم" (٣) وهذا يعمُّ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 184 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.