Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 202

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه
  3. - فصل في أدلتنا

فصِلٌ

في أدلِتنا

فمنها: أنّ الصّحابيَّ إذا قال قولاً، (١ وانتشر في الصَّحابة ١) فسكتوا عن إنكاره، فلا يخلو من خمسة أحكام:

[الأول]: أن كانوا ما اجتهدوا.

الثاني: أنْ يكونوا قد اجتهدوا وما أدَّاهم ذلك إلى قولِ شيءٍ يجبُ عليهم اعتقادُهُ.

الثّالثُ: أنْ يكونوا اجتهدوا وأدَّاهمُ اجتهادُهم إلى خلاف القولِ (٢) الذي ظَهَرَ.

الرابعُ: أنْ يكونَ أدّاهم اجتهادُهم إلى وِفاقِه.

الخامسُ: أنْ كانوا في تَقِيَّةٍ.

فلا يجوزُ أن يكونوا لم يجتهدوا، لأنّ ذلك إهمال لحكمِ اللهِ فيما حدثَ، وذلك لا يليقُ بمنصبِهم، فإنّه غايةُ ما يوجب ذمَّ المجتهدينَ مِن أهلِ التديُّنِ، وما هوَ إلاّ بمثابةِ دخولِ وقتِ صلاةٍ فيهملوا الشُّروعَ في تحصيلِ شروطِ أدائِها.

ولا يجوزُ أنْ يكونوا اجتهدوا فلم يذهبْ بهم الاجتهادُ إلى حكمٍ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 202 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.