Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 209

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما
  3. - فصل في شبهة المخالف

إجماعاً (١).

فصل

في حجَّتِنا

إنّ قولَ الحاكمِ: حكمتُ بكذا، قولٌ صدرَ عنِ اجتهادٍ، فكانَ تركُ مخالفتِه أو السكوت عنه، موافقةً لَه، دليله فتوى المفتي.

فصلٌ

في شبهةِ المخالفِ

أنّ الحاضرَ مجالسَ الحكَّامِ يحضُرُ على بصيرةٍ مِن خلافِهم في الأحكامِ، ولا ينكِرُ، لأنّ الإنكارَ افتئاتٌ عليهم، ولأنَّ حكمَهم يقطعُ الخلافَ، ويسقط الاعتراضَ، بخلافِ المفتي، فإنّه لا تلزِم فتواه ولا تقطع الاجتهادَ.

فيقالُ: إنّ مِن عادةِ الحكّامِ المشاورةَ لذوي الاجتهادِ في الأحكامِ، والأئمةُ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ تُعترَضُ أحكامُهم، حتى إنّ امرأةً قالَتْ لعمرَ بنِ الخطابِ لما نهى عن المغالاة في صَدُقات النساءِ: أيعطينا الله ويمنعُنا عمرُ، والله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] فقالَ عمرُ: امرأةٌ خاصَمَتْ عمرَ فخصمَتْهُ (٢). وعليٌّ ﵁ يقولُ لعمرَ في جنينِ التي أجهضت لما أفتاه عثمان وعبدُ الرحمنِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 209 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.