Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 222

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة
  3. - فصل في شبهة المخالف

سواءٌ، لا سيَّما والخلافة ثَبَتتْ بعدَة بالاختيار تارةً وبالنَّصِّ أخرى، والرسالة والقضاء والإمارة ألتي كانت حالَ حياته كانت بالنصِّ منه ﷺ.

ومنْها: أَنَّ الأربعةَ يجوزُ عليهمُ الخطأ، إذْ لا دلالةَ على عصمتِهمْ، وإنَّما الإجماعُ مِنْ علماءِ العصرِ وَرَدَ فيهِ ما وَرَدَ مِنَ الدَّلائلِ، وبقي ما عدا ذلكَ على حكمِ الأصل منْ تجويزِ الخطأِ، وإذا جازَ الخطأ عليهمْ لم يُمنَعْ مِنَ الاعتدادِ بقولِ غيرِهمْ معهم، كما ذكر [من] أمر أمراءِ السَّرايا والحكام والرّسلِ الذينَ قدَّمْنا ذكرَهمْ.

فصل

في شبهة المخالف

من قول النبيِّ ﷺ:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاءِ الرَّاشدينَ من بعدي" (١)، فكما لا يعتدّ بخلافِ سنة النبيَّ، لا يعتدُّ بخلافِ سنة الخلفاءِ.

فيقال: إنْ كانَ الاحتجاجُ بالقرينةِ فليستْ حجَّةً، إذْ لا خلافَ أنَّ سنَّةَ رسولِ اللهِ ﷺ مقدَّمةٌ على قولِ كلِّ قائلٍ، وأَئة لا يَسُوغُ الأخذُ بالرَّأيِ معَ السُّنةِ بخلافِ أقوالِ الخلفاءِ، على أن قوله: "الخلفاء" (٢) لم يَخُصّ به قوماً دونَ قومٍ، وأَنتمْ لا تقولونَ بعمومِهِ، فإذا أضمرْتُمْ خلفاءَ مخصوصينَ حملْناهُ على الاقتداءِ المخصوصِ، والخطابِ لقومٍ مخصوصينَ،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 222 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.