Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 224

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة
  3. - فصل في شبهة المخالف

عليهم ما قدْ بَلَغَكمْ. فعَدَلَ عن هولِ ابنِ عباسٍ لقولِ عمرَ (١).

فصل

في الدلالةِ على المذهبِ الأوَّل

إنَّ الواحدَ مِنَ الأئمَّةِ ليسَ بمعصومٍ، بلْ مجوَّزٌ عليَهِ الخطأُ، مقرٌّ على الخطأ، فهوَ كآحادِ المجتهدينَ، وغيره منَ الصَّحابةِ مجتهدٌ، فلا يجبُ عليهِ بلْ لا يجوزُ لَهُ تقليدُهُ كالإمامِ بعدَهُ لا يلزمُهُ العملُ بقولِهِ في الحادثةِ؛ كذلكَ بقيَّةُ المجتهدينَ، وقد دلَّ على هذا قولُ علي- رضي اللَة عنه- في أمَّهاتِ الأولادِ ما قالَ، وأَنهُ رأى بيعَهُنَّ بعدَ أَنْ كانَ رآيه ورأيُ أبي بكرٍ وعمرَ أَنْ لا يبيعهنَّ، وقولُهم لَهُ في البيعةِ: وسيرة الشَّيخينِ، فقالَ: أجتهدُ رأيي (٢)، ونَزَعَ يدَهُ.

فصل

في شبهة المخالف

من قولِ النبيِّ ﷺ:"عليكم بسنتي، وسنةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بعدِي" يعطي اتِّباعَ كلِّ واحدٍ منهمْ.

قالوا: ولأَنَّ مخالفَتَهُ افتئاتٌ عليهِ.

فيقال: أَمَّا أمرُهُ باتِّباع سنتِهم، فإنَّ المرادَ بهِ التقليدُ، فأمَّا أَنْ يكونَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 224 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.