Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 226

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة
  3. - فصل إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا لم يجز لن بعده من الخلفاء نقضه ولا فسخه

والدلالة عليهِ: أَنَّ ذلكَ عقْد حصلَ باجتهادِهِ فلا يملك غيرُهُ نقضَهُ كسائرِ العقودِ، ولأَنَّ في ذلكَ افتئاتاً على الأئمةِ فلا يجوزُ، كما إذا حكمَ بشيءٍ مِنَ الأحكامِ حالَ حياتِهِ، فإنهُ لا يملكُ أحد تغييرَهُ (١)، كذلكَ بعدَ موتِهِ.

وعندي أَنَّ لقائلٍ أَنْ يقولَ: إنَّ في المنع مِنْ تغييرِ أحكامِ الخليفةِ الأولِ حصراً ومنعاً (٢) للخليفةِ الذي بعدَهُ عَنِ الحكمِ باجتهادِهِ، وهذا لا يجوز؛ لأَنَّ المصالحَ تختلفُ باختلافِ الأزمنةِ، وإلي هذا أشارَ عليٌّ ﵁ حيث قالَ: أجتهدُ رأيي (٣). ولهذا جازَ لمَنْ بعدَ عمرَ الزِّيادةُ في الجزيةِ بحسَب.

وقالَ عثمانُ ما قالَ في ردِّ طريدِ رسول الله ﷺ الذي نفاهُ- وهوَ الحَكَمُ (٤)، كانَ يحكي مِشْيَةَ رسولِ اللهِ ﷺ كالتّعييب (٥) لَهُ- وما كانَ ذلك [إلاَّ] لِمَا رآه مِنَ الأصلح.

وقال علىّ: كانَ رأي في أمَّهاتِ الأولادِ ورأيُ أبي بكرٍ وعمرَ أنْ لا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 226 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.