Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 257

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. *فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورع

وأمّا التقليدُ للصَّحابي، فلا نسلِّمه على روايةٍ، بل لا يجوزُ لمجتهدٍ أن يقلِّدَ صحابياً، ولأنَّ مَنْ جعلَه حجَّةً جعلَه كالخبرِ عن رسولِ الله ﷺ، فقدَّمه على اجتهادِه بحكمِ تراتيب الأدلَّةِ، فأمَّا الوقتُ فلم يثبت أنه مقدَّمٌ على الاجتهاد.

وأمّا قياسُهم في جميع هذه الأدلَّةِ على العاميِّ، فغيرُ صحيح؛ لأنَّ العاميَّ متعطِّلٌ عن الاستدلالِ والاجتهاد، فلم يبق له طريقٌ إلاَّ التقليدُ، والعالمُ غيرُ متعطِّلٍ بذلك جوازُ العمل باجتهادِه في حقِّ نفسِه وفي تقليدِ العاميِّ له.

فصل

لا يتخيَّر العامِّي بين المُفتِين (١ فيقلد من شاءَ منهم، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين والأورع، ومَن يُشارُ إليه أنه الأعلم، ذكره أحمد، وهو قول ١) ابن سُرَيج والقفال من أصحاب الشافعي، وجماعة من الفقهاء والأصوليين.

فصل

في أدلتنا

فمنها:

(٢ ......... ٢) للحكم بخبره، والاجتهادُ في الأرجع منه، كالدَّليلِ في

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 257 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.