يَغْمِسْ يدَهُ في الإِناءِ، حتى يَغْسِلَها ثلاثاً، فإِن أَحدَكم لا يَدرِي أين (١) تَطُوفُ يَدُه" (٢)، وقال في الصَّيدِ: "فإن وَقَعَ في الماءِ، فلا تَأكُلْ، لعلَّ الماءَ أَعانَ على قَتْلِه" (٣)، "الهِرُّ ليست بنَجِسٍ، إنَّها مِنَ الطوَّافِينَ عليكم والطوَّافاتِ" (٤)، وقال في الجَمْع بين الأُخْتَينِ، والمرأَةِ وبنتِ أُختِها: "فإِنَّكم إذا فَعَلْتم ذلك، قَطَعْتم أَرْحامَكم" (٥)، وسُئِلَ عن ضَاَّلةِ الغَنَمِ، فقال: "هي لكَ، أَو لأَخيكَ، أَو للذِّئْبِ" تقديرُه: فخُذْها؛ لِئَلاَّ تكونَ للذئْبِ، فتَهْلِكَ على رَبِّها وعليك، وقال لَمَّا سُئِلَ [عن] ضَالَّةِ الإِبِلِ: "ما لكَ ولها، معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَجَرَ، فدَعْها حتى يَأنتِيَها ربُّها" (٦)، فأَبانَ بذلك عن عِلةِ الفَرْقِ بينها وبين الغَنَمِ؛ لامتناعِها على الذئابِ، واستقلالِها بتحصيلِ العَلَفِ مِن أَعالي الشَّجرِ إن عَدِمَتْ عُشْباً، وتحصيلِ الماءِ العميقِ بطولِ أَعناقِها المُشبَّهةِ بالسقاءِ، وقوله: "أَقِيلُوا ذوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهم" (٧)، "تجاوزوا عن ذَنْبِ السَّخِيِّ" (٨)، "إِنَّه شَهِدَ بَدْراً، وما يُدْرِيكَ
Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل
Baca Juz 5, halaman 315
Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 315 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.