Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 318

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة

فاُينَ موضعُ الثلُثِ؟ (١)

ومِن ذلك: قولُ ابنِ مسعود في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ: أَفولُ فيها برَايى؛ فإن يَكُنْ صواباً، فمِنَ الله، وإن يَكُنْ خطأً، فمنِّى ومِنَ الشَّيطانِ (٢).

ومِن ذلك: قولُ عمرَ في صَدُقاتِ النِّساءِ: فإِنها لو كانت مَكْرُمةً أَو تَقْوى عندَ اللهِ، لكان أَسْبَقَكم إليها رسولُ الله، فلما قالت له امرأَةٌ: لِمَ تَمْنَعنا ما أَعطانا الله؟ قال الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، [فقال]: امرأةٌ قالت، فأَصابت. ورُوِيَ: كلُّ أَحدٍ أَفْقهُ مِن عمرَ حتى امرأَة! (٣).

ومِنْ ذلك: قولُ أبي بكر الصِّدِّيق- ﵁ في الكَلالَةِ: أَقولُ فيها برايي، فإن يكُنْ صواباً، فمِنَ الله، وإِن يكُنْ خطأً، فمِني ومِنَ الشَّيطانِ، واللهَ ورسولُه منه بَرِيئانِ، الكَلالَةُ، ما عدا الوالِدَ والولَدَ (٤).

ومِن ذلك: أنَّه كان مِن رَايِه رضوانُ الله عليه التسوِيَةُ بينَ الناسِ في العطاءِ، حتى قال له عمرُ: أَتَجْعَلُ مَنْ هاجَرَ إلى الله ورسولِه، وتَرَكَ ديارَه وأَمْوالَه، كمَنْ دَخَلَ في الإِسلام كُرْهاً؟! فقال أَبوبكر: إِنهم إِنما أَسْلَمُوا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 318 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.