Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 321

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة

واللهِ ما حَرَّقَها إلاَّ عن رَأي من جماعتِنا أَصحاب محمدٍ (١). فكان ذلك مِن فضائلِ عثمانَ ﵁.

وإنَّما جَعَل الله سبحانه الرَّايَ طريقاً، وإن كان قادراً على إِنزالِ نُصوصٍ كاشفةٍ لأَحكامِ شريعتِه، ليُظْهِرَ فضائِلَهم التي أَوْدَعَها، وجَواهِرَهم التي مَنَحَها، كما أَبانَ عَمَّا أَوْدَعَه فيهم مِن تَلَقِّي أَثقالِ التكليفِ بحُسْنِ الاستجابةِ ببَذْلِ النُّفوسِ والأَموالِ، وفِراقِ الأَهلِ والأوطانِ، وقَطْع الأَرحامِ فيه، كذلك أَبانَ عن فَضْلِهم في الاجتهادِ والرَّايِ.

ومِن ذلك: أَنَّهم ما تَحَرَّجُوا أَنْ ضَرَبُوا لأَحكامِ اللهِ الأَمثالَ، فقالوا في الجَدِّ ما قالوا مِنَ التشْبيهِ بشَجَرَةٍ تَشَعَّثَتْ (٢) أغصانُها، وبنَهْرٍ انْخَلَجَ منه خُلْجانٌ (٣)، وهذا كُلُّه ثِقَةٌ منهم بأَنَّ الرَّايَ طريقٌ من طُرُقِ الأً حكامِ.

ومِن ذلك: ما كاتبَ به عمرُ رضى الله عنه في العُشورِ، ونَهْيُه للولاةِ بالعراقِ عن أَخْذِ الخُمورِ، فقال: وَلّوهم بيعَها، وخُذُوا العُشْرَ مِن أَثْمانِها (٤)، وهذا مِن أَفقهِ الفِقْهِ، ومعناه أَخذَه مِن قولِ النبيِّ ﵊ في هَدِيَّةِ بَرِيرةَ ما كانَ تُصدِّقَ به عليها- وكانت الصَّدقةُ تَحْرُمُ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 321 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.