Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 325

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة

وأَحكامِه في أَعيان المسائلِ، لَكَثُرَ.

ومِن ذلك: قولُ عثمانَ لعُمَر ﵄ في بعضِ القضايا: إن نَتَّبِعْ رَأيَك أسَدُّ، وإِلى نَتَّبِعْ رَايَ مَن قَبْلَك، فنِعمِ ذو الرايِ كان. وهذا إخبارٌ منه بجوازِ القولِ بالرايِ، ويُومِىءُ أَيضاَ إِلى القولِ إِلى تصويبِ الرَّأيَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ، ولو كان فيه دليلٌ قاطعٌ على أَحدِهما، لم يجز تصويبهما (١ولا على ١) باقي الأُمَّةِ إِقراره على تصويبِ قولينِ أَحدُهما خطأٌ مقطوعٌ به.

ومِن ذلك: ما رُويَ عن علي وعثمانَ ﵄ أَنَّهما قالا في الجَمْع بين الأختَيْنِ بملْكِ اليَمينِ: أَحَلَّتْهما آيةٌ وحرمتهما آية (٢)، ويَعْنِيان بذلك قولَه تعالى: ﴿أَو ما مَلَكَتْ أَيمانُكم﴾ [النساء:٣]، وقولَه: ﴿واحِلًّ لكُمْ ما وراءَ ذلكُم﴾ [النساء: ٢٤]، ولا بُدَّ أَن يكون لهما في ذلك قولٌ، ولو كان معهما دليلٌ آخَرُ يَقْطَعُ (٣) بوجوبِ الحكمِ بموجِب إِحدى الآيتيْنِ، لم يَجُزْ أَن يقولا: إِدى التحليلَ والتحريمَ في ذلك يَتَعارَضُ، وعندَهما في نَفْي التعارضِ دليلٌ قاطع، فلا يَصِيرُ معتقدُ التعارضِ في ذلك إِلاَّ إلى ما يُوجِبُ غالبَ الظَّنِّ والرَّايِ.

ومن ذلك: قضايا عليِّ بنِ أبي طالبٍ كرَّم الله وجهَه، وكان أَكثرَهم

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 325 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.