Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 349

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى
  3. - فصل في احتجاج المخالف

أَصلاَّ لَفرع آخرَ يقاسُ عليه بعِلًةٍ أُخرى على قولِنا، وقو أَبي عبدِ الله البَصْرِيِّ من أصحابِ أَبي حنيفةَ، وأَحدِ الوَجهَيْن لأَصحابِ الشَّافعيِّ، خلافاً للوجهِ الآخَرِ لأَصحابِ الشَّافعيِّ، ولأَبي الحسنِ الكَرْخِيِّ: لا يجوز ذلك (١).

دليلنا: هو أَنَّ الفرعَ لَمَّا ثبَتَ الحكمُ فيه بالقياسِ، صارَ أَصلاً في نفسِه، فجازَ أَن يُسْتنبطَ منه معنىً، ويقاسَ غيرُه عليه، كالأَصلِ الثابتِ بالنَّصِّ.

فصل

في احتجاجِ المُخاِلفِ

قالوا: إِنَّ العلَّةَ التي ثَبَتَ بها الحكمُ في الفَرْع هو المعنى الذي انْتُزِعَ من الأَصلِ وقِيسَ عليه الفرعُ، وهذا المعنى غيرُ موجودٍ في الفرع الثَّاني، [أي] (٢) ما ثبت به الحكم في الفرع الأول، فلم يَجُزْ قياسُه عليه.

فيقالُ: ليس يَمْتَنِعُ أن [لا] (٣) يكونَ موجوداً في الثاني ويقاسُ عليه؛ أَلا ترى أَنَّ ما ثَبَتَ به الحكمُ في الأَصلِ من النصِّ غيرُ موجودٍ فيما يقاسُ عليه، ولا يَمْنَعُ ذلك صِحَّةَ القياسِ عليه فكذلك ها هنا يجوز أن [لا] (٢) يوجَدَ في الفرع الثاني معنى الفرع الأول ثم يصحُّ القياس عليه.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 349 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.