Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 371

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدين
  3. - فصل في أدلتنا النظرية

إِجْماعَ، والنصُّ لا يَخْفى إِلى حَدِّ يَجْتهِدُ الإِنسانُ في طَلَبِه، وإِنْ خَفِيَ، فعلى مَنْ ليس مِن أَهلِ الاجتهادِ، فأَمَّا أَنْ يَخْفى على مُجْتهِدٍ، فلا.

فإِدْ قيل: يُحتَمل أنَّ اجتهادَهم ومُناظرتَهم لطلبِ الأَصلح والأَشبهِ دونَ معرفةِ الصَّحيح من الفاسدِ.

قيل: الأَصلحُ لا أَمارةَ عليه، لأَنَّ الله سبحانه إِنما أَمَرَنا ونَهانا، ونَصَبَ الأَدِلةَ على ما أَمَرَنا به ونهانا عنه، فأَمَّا الأَصْلحُ لنا، فلا دليلَ عليه يفرَد به، ولرُبَّما قال قومٌ: إِنَّ الأَصلحَ فعلُ ما أَمَرَنا به، وتركُ ما نهانا عنه، فإِذا كان المأمورُ به والمَنهيُّ عنه منصوصاً، فلا اجتهادَ مع النصِّ، على ما بَيَّنا.

فإِنْ قيل: فالنظرُ والاجتهادُ والمناظرةُ لطلبِ الأَشبهِ.

قيل: إِنْ كان الأَشبَة ما قالَه الكَرْخِيُّ: مِن أَشبه [مطلوب] عندَ اللهِ تعالى في الحادثةِ، فقد سَلَّمْتُم المَسْأَلَةَ؛ لأَنَّه إِذا كان لنا عندَ اللهِ أَشبهُ مطلوبٌ، دَلَّ على أَنَّ الحقَّ هو ذاك، وهو واحدٌ، فمهما سَمَّيْتُمُوه من أَشبهَ، أَو حقٍّ، أَو صوابٍ، فهو ذاك، وما سِواه ليس بحقٍّ.

وإِن كان الأَشبهُ ما قالَه أَبو هاشمٍ: وهو الحُكْمُ بما هو أَوْلى عندَه، فهذا ما لا فائدةَ في النَّظرِ لأَجلِهِ؛ لأَنَّه إِذا كان الجميعُ حقّاً وصواباً، لم يَكُنْ للنَّظرَ معنىً أَكثرَ من إِتعابِ الفِكْرِ، وتقطيع الوقت في غيرِ فائدةٍ.

فإِن قيلَ: بل الأَوْلى مقصودٌ عندَ العقلاءِ، ولا يكونُ تقطيعاً للوقت.

قيل: إِذا كان هناك أَوْلى لا يُصِيبُه الكُلُّ، فليس كُلُّ مجتهدٍ مصيباً

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 371 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.