Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 389

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل القول بتكافؤ الأدلة قول فاسد

ومنها: قولُهم: لَمَّا كان القُرَّأءُ كلامُهم على صوابٍ في قِراءاتِهم (١)، كذلك الفقهاءُ في مَقالاتِهم.

والجوابُ عن ذلك من وجْهَينِ:

أَحدهما: أَنَّ تلك منصوصٌ عليها، حيثُ قالَ النبيُّ ﷺ:"نَزَلَ القرآنُ على سبعةِ أَحْرُفٍ، فاقْرَؤُوا كيفَ شئتُم" (٢). ورُوي: "كُلّها شافٍ كافٍ" (٣).

والثاني: أَنَّه لا تَناقُضَ بين القِراءَتَيْنِ؛ ولذلك جازَ للقارئ أَن يَقْرَأَ بالسَّبْعةِ، وبأيَها شاءَ، ولايجوزُ للفقيهِ أَن يَعْتقِدَ الإِباحةَ والحَظْرَ في حالةٍ واحدةٍ، ولا يَتخَيَّرَ أَيَّ الحكمَيْنِ شاءَ.

فصل

القولُ بتكَافُؤ ألأَدِلَّةِ قولٌ فاسدٌ، ومذهبٌ باطلٌ، ولابُدَّ أَن يكون لأَحدِ الدَّليليْنِ مَزِيَّة وتَرجيحٌ يُخرِجُهما عن التَّكافؤ (٤).

هذا مذهبُنا، وبه قال الفقهاءُ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 389 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.