Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 398

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل كان النبي ﷺ يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهاده
  3. - فصل في أسئلة المخالفين على الآيات

من النُّصوصِ، واسمُ الرَّأْيِ بالاجتهادِ أَخَصّ منه (١) بالنّصوص.

وقولُه: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، والمُشاوَرَةُ لا تَقَعُ في الوحْي، ولا فيما يَرِدُ من اللهِ سبحانه، فلم يَبْقَ إِلاً فيما يُحْكَمُ فيه من طريقِ الاجتهادِ.

وقولُه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، يَأمُرُ بالاعْتبارِ لأُوِلي الأَبْصارِ، والنبيُّ ﷺ داخلٌ لأنَّ ذلك، لأَنه من أهل (٢) البَصائِرِ، بل أَشرفهم وأَسْبَقُهم في ذلك.

وقولُه تعالى في آياتٍ تَدُلُّ على العَتْبِ، والمَعْتَبةُ لا تَقَعُ إِلاً عن خطأ، والخطأ لايَقَعُ في الوَحْي، فلم يَبْقَ إِلاَّ الاجتهادُ.

وقولُه تعالى إِخْباراً عن أَنْبيائِه [أنهم] (٣) اجْتهَدُوا، فقال: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] الآية، وقولُه: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وما يُذكَرُ بالتَّفهيمِ إِنَّما يكونُ بالاجتهادِ، فأَمَّا الوَحْيُ والتَّنزيلُ، فلا يُذكَرُ بالتَّفْهيمِ.

فصل

في الأَسئلةِ على الآياتِ

فمنها: أَنَّ قولَه: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، والذي أَرَاهُ: قوله:

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 398 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.