Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 405

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل كان النبي ﷺ يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهاده
  3. - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم

هذه الأَسولةِ والاعتراضاتِ؛ بأَن قال: "الماء طهُور"، "إِنَّ في بَيْتِ فلانِ كلباً"، "لستُ كأَحدِكم؛ إِني أَظَلّ عندَ ربيِّ، فيُطعِمُني ويَسْقِييي"، "لوَ استَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما استَدْبَرْتُ، لمأسُقْتُ الهَدْيَ، لكني سُقْتُ هَديِي، ولبَّدْتُ راسِي، ولا أَحِل حتى أَحلِقَ".

وما أَنْكَرَ البارئ عليهم في قرآنِ هذا الشَّانَ، أَو أَنْكَرَه ﵊، كما أَنْكَرَ عليهم القِراءَةَ مَعَه، فقال: "مالي أُنازَعُ القُرآنَ؟ " (١)، فلم يَستطِعْ أحدٌ (٢) أَن يَقرَأَ معَه بعدَ قولِي ذلك، فلَمَّا لم يُنكِرْ ذلك، عُلِمَ أَنه ليس من الأمورِ المُسقِطةِ لأُبَّهَةِ النّبُوَّةِ على ما ذَكَرْتَ، وما زالتِ النّبُوَّاتُ مَبْنيَّةً على ماقاساةِ الأُمَمِ ومُداراتِهم، فبالصَّبْرِ فضلوا، وبه وُصِفُوا، قال سبحانه لي تعالى: ﴿فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا﴾ [الأنعام: ٣٤] (٣. . . . . . . . ٣) النّبُوَّةت طَلَبِ الحُكمِ بالاجتهادِ (٣. . . . . . ٣)؛ لأنَّ البارئ، سبحانه لم يَرْفَعْه عن أن (٣ يَسألهم ويَستشيرهُم ٣) في الأَمْرِ، ومَدَحَ المُتخلقِينَ (٣ بذلك، فقال ٣) ﴿وَأَمرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].

وقولُهم: إنَّه عُرضةُ (٤) الخطأ، فهو هذا بعيْنِه، وقد أَجَبْنا عنه، على أَنَّه لايُقَرُّ عليه، وإِنَّما يُخافُ مِنَ المَضَرَّةِ بالخطأ، ولا مَضَرَّةَ به إِذا لم يُقَرَّ عليه،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 405 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.