Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 411

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه ﷺ في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ
  3. - فصل في أدلتنا على جواز ذلك

الصَّادر عن الله، أو (١) بواسطة الراي والاجتهاد.

ومنها: أَنَّه إِذا جاز أن يَكِلَ أُمور الدنيا، وسياساتِها؛ من الحروبِ وتراتيبِها، والعطاء لمن يكونُ عطاؤه (٢) مصلحةً، والمنع لمن يكونُ عطاؤه مفسدةً، إلى رأيِه ورايِ أَصحابه، ويَحُثَّه على مشاورتهم؛ اعتماداً على ما مَنَحَهم من الآراءِ السَّليمةِ، والعقولِ الصَّحيحة، جاز أن يَكِلَ أَمرَ الأَحكامِ الدينيةِ إِلى رأْيه واجتهادِه، مع منحته ما يكونُ به مدركاً للصَّوابِ ومُتنكِّباً للخطأ.

ومنها: أَنه قد وُجِدَ ذلك، ولا يُستنكرُ مثلُه من جهةِ الله سبحانه؛ لأنَّ غيرَ الجائز (٣ عليه لا يوجَدُ ٣) فإِذا وجد، فقد جاز، وإِذا جاز، فلا وجه (٣. . . . . . ٣) الكفر به إِلى الرَّاي، والتخيير في حقِّ كافَّةِ المكلَّفين، وكان اختياز المكلَّفِ لايها وافق، فهو الأَصلح، ولو اختارَ ثلاثةٌ من الكلفين كلُّ واحدٍ منهم أَحدَ تلك الثلاث، استوعب باختيار الثلاثة الثلاث، وكان كلُّ واحدٍ منها في حقِّ مَنِ اختاره هو الأَصلح.

ومن ذلك: قولُ عمر: وافقت ربي في ثلاث، فنزل القرآن على اختيارِ عمر في ثلائةِ أَحكام: آيةِ الحجاب، واستقبالِ الكعبة بدلاً من بيتِ المقدس، والمنع من المفاداة في حقِّ الأَسرى (٤). وأَخَّر معاذٌ قضاءَ ما فاته مع النبيِّ ﷺ، مع كون السُّنَّة الأولى تقديم قضاء ما فات؛ فقال ﷺ:"سنَّ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 411 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.