Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 454

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول ﷺ في الحوادث لكن لا يقر عليه
  3. - فصل في شبه المخالفين

وأمته الاجتهادَ حقه؛ مِنْ بذلِ الوسع، وتركَ المبادرةِ إلى الجوابِ.

فصل

في شبههم

فمنا: أنّ تجويزَ الخطأِ عليهِ يوجب التوقُّفَ في قولِه والشكَّ؛ لأنه إذا بادرَ بالجوابِ، وكان (١) يجوزُ عليه الخطأ، تردَّدَ قوله بينَ الخطأِ والصَّوابِ.

فأوجب لنا تَردّداً فيه، وذلك عينُ الشَّكِّ في صحَّةِ جوابِه، والشَّاكُّ أبداً يتوقفُ عن الاستجابةِ إلى حينِ يَترجَّحُ عندَه أحد المجوَّزَينِ؛ إمّا (٢) بظنٍّ، أو قطع، والشَّكُّ في قولِه يوجب فسقَ الشَّاكِّ؛ لشكِّه وتوقفِه، قالَ الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].

فيقالُ: إنَّ تجويزَ الخطأِ لا يوجب التوقّفَ، كما أنَّ تجويزَ ذلك على المفتي مِنْ علماءِ أمتِه ﷺ لا يوجب التوقّفَ؛ خوفَ الاستدراكِ والخطأِ، ولا الشَّكَّ فِى فتواهُ، بلْ يغلبُ على الظنِّ صحَّةُ قولِ المفتي، والانقيادُ إلى فتواهُ، إلى أنْ تقومَ دلالةُ الخطأ.

ولأنّه باطلٌ بالتجويزِ للسهوِ، فإنَّه إذا سَلَّمَ مِنْ نقصان، وبانَ أنَّه كانَ أخطأَ، يجوزُ عليهِ الخطأُ فِى مناسكِه، ولا يوجب شكّاً، وكلُّ عذرٍ لهم عنِ السهوِ صالحٌ أنْ يكونَ عذراً عنِ الخطأِ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 454 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.