Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 469

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في جواز تأبيد التكلف إلى غير غاية

فأمَّا النسخ، فلا يثبتُ إلاَّ بطريقٍ واحدٍ ليسَ للعقلِ طريقٌ إلى علمهِ، وهوَ المصلحة في وقتِ إثباتِ الحكمِ، والمفسدة بإثْباتِهِ في وقتِ نسخِهِ، وهذا أمرٌ لا اطلاعَ للعقلِ عليهِ، فلذلكَ اختلفْنا فيهِ.

وأمَّا التخصيصُ للقرآن بخبرِ الواحدِ، والقياسِ، وقولِ الصحابيِّ، وغيرِ ذلكَ منَ الأدةِ الظنيةِ، فكلَّ ذلكَ ممنوعٌ منهِ عندَ قومٍ، ومُجوَّزٌ النسخُ بهِ عندَ طائفةٍ، فليسَ شيءٌ منْ ذلكَ متفقاً على إثباتِهِ مخصِّصاً أو، إثباتِه ناسخاً.

فصل

وإنَّما سلكتُ فيه (١) تفصيلَ المذاهبِ، ثمَّ الأدلَّةِ، ثمَّ الأسئلة، ثم الأجوبةِ عنها، ثم الشبهاتِ، ثم الأجوبةِ، تعليماً لطريقةِ النظرِ للمبتدئينَ، والله الموفق بمنِهِ وكرمه.

[فصل]

مسائل تَتبعْتها ممَّا كنتُ أَغفلْمنها، وفصول لقطتها منَ الكتبِ والمجالس من غرائب المسائل والفصولِ.

إنْ قالَ قائلٌ: هلْ يجوزُ تأبيدُ التكليفِ إَلى غيرِ غايةٍ؟ فقدِ اختلفَ

الناسُ في ذلك:

فذهبَ الفقهاءُ، والأشاعرةُ مِنَ الأصوليينَ: إلى جوازِ ذلكِ في عدلِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 469 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.