Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 498

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس
  3. - فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس

﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨]، وذكَرَ أوقاتاً (١) يكونُ الإنسانُ فيها نائماً (٢) متكشفاً باديَ العورةِ، ثُمَّ عللَ، فقالَ: ﴿ثلاثُ عَوْراتٍ لكم﴾ [النور: ٥٨]، فلأجلِ ذلكَ وجبَ استئذانُ منْ يتولجُ البيوتَ في غيرِها منْ أوقاتِ التحفظِ.

فمذهبُنا: أنهُ ليسَ بقياسٍ، وهوَ مذهبُ جماعةٍ منَ الفقهاءِ.

وقالَ قومٌ مِنَ الفقهاءِ، وأهلِ الجدلِ: هوَ قياس.

فصل

في الدلالةِ على مذهبنا

هو أنَّ هذا الحكمَ دخلَ تحتَ قولِهِ ﷺ "اليسَ بنجسٍ، إنْها منَ الطوافينَ عليكمْ والطوافاتِ" (٣)، فعمَّ هذا الطوافُ كلَّ طائفٍ، فغنِينا بالعمومِ مِنْ صاحبِ الشرع عن أنْ نُعلقَ الحكمَ على قياسٍ مستنبطٍ، وإلحاق الفأرةِ بالهر (٤) إلحاقَ الفروع بالأصولِ؛ إذ كانَ العمومُ منتظماً لهما، فَكانا أصلينِ في المعِنى، وصارَا في انتظامهما في العموم كالأجناسِ الست في انتظامِها بالنص؛ لايقال في الشعير: مكيل جنس (٥)، فَحَرُمَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 498 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.