Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 257

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. فصول في النسخ
  3. * الفحوى

على بعض الجملةِ المرسلَةِ، وهو شبيةٌ بالتّخصيصِ، وهو من نظرائه، والمطلقُ شبية بالعموم، ونظيرٌ له.

ومثالُ المقيَّدِ: ﴿وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم﴾ [الطلاق: ٢]،. فكان عمل التَّقييدِ بالعدالة عَمَل التَخصيصِ المخرجِ من الجملة بعضَها، فصارتِ العدالةُ مخصَّصَةً بعضَ الرِّجالِ بالشَّهادة.

وكذلك قولُه: "في سائمةِ إلغنم (١) " صار مقيَّداً بالسَّوْم بعد أن كان مُطلقاً (٢) على الغنم.

وقوله تعالى ﴿فتحريرُ رَقَبةٍ مؤمنةٍ﴾ [النساء:٩٢] بعد قوله: ﴿فتحريرُ رَقبةٍ﴾ تقييد بالايمتن، وهو تخصيص فى الحقيقه، فالإِطلاق مكثِّرٌ أبداً؛ لأنه أَعمُّ، والتَقييدُ مقلِّلٌ أبداً؛ لأنه أخَصُّ.

فصل

وأصلُ الفَحْوى في الكلام في اللُّغة: من الكشف والإِظهارِ، قالوا في أبزار (٣) القِدْرِ: فَحَا (٤)، وقالوا: فَحِّ قِدْرَك، أي: أَلقِ فيها الأبزارَ لتفوحَ رِيحُها، فكما أن الأبزارَ تُظهِرُ ريحَ القِدْرِ، كذلك الفحوى تظهرُ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 257 (SanadKitab #122232, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.