Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 28

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامه
  3. * العلم وتحديده وأقسامه
  4. - الحظر

فصل

ولما حَدَّدنا الفِقهَ بعلم الأحكام الشرعية، فلا بُدَّ بَعد بيان العلوم وطُرُقِها أن تُحَدَّ الأحكامُ جُملةً، ثم يُحَدَّ كل واحدٍ على حِدته.

فالأحكام: القَضايا، فهي ها هنا قضايا الشرعِ.

وحكمُ العِلَّة والقِياس: قضاءُ الشرع المُسْتَنْبَط، فيمتازعن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف.

فمنها: الإباحة (١): إطلاق الشرع.

وقيل: إذنُ الشرع بالمباح المأذونِ فيه شَرعاً.

وقيل: إتمام مالَه فِعله، وكلُّ مُباحٍ حَسن.

وقيل: ما لا ثوابَ في فعله ولاعِقابَ على تركه.

الأولُ أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فِعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصَفُ الشرع بأنه أطلقَ أو اذنَ في أفعالهم.

والتحديد بنَفي العِقاب يَبطُل بفِعْلِ الصغار والمجانين، فإنه لا ثوابَ فيه، ولا عقابَ عليه، وليسَ بموصوفٍ بالِإباحة، وكذلك خَطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلةً، ومعَ نزع ذهولٍ، وحالَ الإِغماء.

والحَظْرُ: مَنع الشرع، فالمحظور (٢): ما مَنعَ منه الشرع، وأصله: المنع، ومنه سُمي المُحتَظِر: مُحتظراً؛ إذ جَعلَ حول إبلهِ أو مَتاعه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 28 (SanadKitab #122232, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.