Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 29

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامه
  3. * العلم وتحديده وأقسامه
  4. - الفرض

- في الجملة- مانعاً من العَوْسَج (١). وسُميت الحَظيرةُ بذلك من المَنع.

وقيل: ما في فِعله عقاب.

والواجب في أصل اللغه (٢): الساقِط، من قولهم: وَجبَ الحائط، ووَجبتِ الشمس. والِإيجابُ: الإِسقاط، وهو الإِلزام، وها هنا هو إلزام الشرع.

وقد قيل: ما في فِعله ثَوابٌ، وعلى تركه عِقاب. ولا يُحتاج إلى ذِكر الثواب، بل إذا رُسِم برَسْم كفى قولُنا: ما في تركه عِقاب.

وقيل: ما لا يجوز تركه (٣).

والحَدُّ هو الأول (٤)، وهذه رسومٌ بِمُتَعلّقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب. والإِيجاب شَيء وأحكامه شئٌ آخر، والتَّحديد بمثل هذا يأباه المُحقِّقون، حيث أبَوْا أن يَحدّوا الأمرَ بما كانَ المُمْتَثِل له طائعاً، والمُتَأبِّي عنه عاصياً، فإن هذه أحكام ومُتعلقات، وإنما حَدّوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فِعلاً.

والفَرضُ في أصل اللغة: التأثير، مِن فرْضَة القَوس، وفُرْضَة

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 29 (SanadKitab #122232, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.