Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 30

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامه
  3. * العلم وتحديده وأقسامه
  4. - الندب

النهر (١)، وهو ها هنا عِبارة عما ثَبت إيجابُه بنَصٍ أو دليلِ قَطع (٢).

والنَّدبُ، قيل: هُو الحثّ على الفِعل في الأصل. وها هنا: هو الحثُّ على طاعةِ الله، ولا يَجوز أن يكونَ الحثُّ حَداً للندب، وهو آكَدُ من الاسْتِدْعاءِ، ومُجرد الاستدعاء يَقتضي الإِيجاب، فكيفَ يَقتض ي الحثُّ ما دونه، وهو النَّدب؟.

وقيل (٣): ما في فعله ثواب، ولَيس في تركه عقاب.

ومن جعله أمراً حقيقة، قال: هو استدعاء أو اقتضاءُ الأعلى الأدنى بالفعل على وَجه الأولى، أو على وجه لا ياثم بتركه.

وقيل (٣): الاستدعاءُ يَتضمن التَخيير بينَ الفِعل والترك لا إلى بَدل.

وأصله في الفُغة: الدُعاء. قال الشاعر:

لا يَسْألونَ أَخاهُم حينَ يَنْدُبُهمْ ... للنائِباتِ على ما قَالَ بُرهانا (٤)

وُيريد (٥): حين يدعوهم. وهو بالحث أنصع تحديداً من الدعاء

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 30 (SanadKitab #122232, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.