Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 31

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامه
  3. * العلم وتحديده وأقسامه
  4. - الوقف

والاقتضاء، لكن لا بد من تَقييده بالتَّخيير بين الفِعل والترك (١).

وأما الكَراهةُ، والمَكْروهُ: فإنه استِدعاءُ التركِ على وجهٍ لا مَأْثَم في فِعله، وهو مِن مَرتبة النَهي المُطلق الحاظر بمنزلة الندب من الإيجاب (٢).

والمَشكوك: قيل: ليس بحكمٍ، وقيل: حُكم (٣)، كما قال أبو حنيفة، وأحمد في رِوايةٍ في الجِمار (٤)، والصحيح عندي أنه ليسَ بمذهب، وإنما هو مُترددٌ في النَفس بين أمرين لا يَرْجَحُ إلى أحدهما، وها هنا يكون التَردد بين حُكمين، والمُتَردد في طريق الطلب، والشاك في الجِمار، يَنبغي أن لا يكون له مَذهبٌ فيه.

و"الوَقف": قيل: مَذهب. لأنه يُفتي به، ويدعو إليه، وُيناظِر عليه، ويجب على القائل به إقامةُ الدليلِ عليه.

وقيل: الوقوف ليس بمذهب (٥)، وإنما هو جُنوحٌ عن التَّمذهُب،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 31 (SanadKitab #122232, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.