Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 87

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء
  3. - فصل في العلة إذا كانت ذات وصف واحد وصحت كانت أولى

هذه العلةُ، فأين المسألة؟ بما فيه كفاية. وبينت أنه سؤال باطل.

فصل

واختلفوا في العلَّةِ الواقفةِ التي لا تَتعدى أصلها (١)، مثلُ قولنا في تعليل (٢) غير الماء لإِزالة النجاسة: لأنه مائعٌ لا يرفع الحدثَ. وقولِ أصحاب الشافعي -رحمة الله عليه-: إنَّ علَّةُ الربا في الذهبِ والفضةِ كونُهما ثمنينِ للأشياءِ غالباً.

وقد حُكي عن أبي بكر القَفّال (٣) -من أصحابِهم- أنه عللهما بالاسم، وذلك غير صحيح، لأنه قد أجمع القائمون أنَّ لهما علةً واحدة، ومتى علل بالاسم مع كون اسماهما اثنين، فيصير خَرقاً لإِجماع القائسين حيث يكونُ تعليلهما بعلتين.

وذهب جماعة من الفقهاءِ (٤) وأهلِ الجدل إلى إبطالها، كأبي الحسنِ الكرخي (٥) ومن نذكره في مسائلِ الخلافِ إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 87 (SanadKitab #122232, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.