Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 90

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء
  3. - فصل في تعليل المعلل بالشيء وقوله: إنه مجمع عليه

بما كان في زمانِه إذا لم يكن [له] (١) به علم، والله أعلم.

فصل

ويجوزُ أن يُجعلَ الوصفُ المركبُ علةً (٢)، والوصفُ المركبُ أولى من الأصلِ المركبِ، كقولنا في الحُليّ: لا تجبُ فيه الزكاةُ إذا كان للصغير، فلا تجبُ فيه الزكاةُ إذا كان لكبيبر، كالجواهر.

وكقول أصحاب أبي حنيفة في بيع المدبَّر: حيوانٌ لا يجوزُ بيعه باللحم، فلا يجوز بيعُه بحال أصله الحر. فوصفُه بهذه الصفةِ قد وجد وسُلِّم، وإن اختلف الخصمان في طريقِ وجوده، لكن تقف صحة كونه علةً على الدليل، كسائر الأوصاف، وهل تجب مُساواة الكبير والصغير في الزكاة أم لا؟

فصل

في تعليلِ المعلل بالشيء، وقوله: إنه مجمع عليه، فإنه تصحُ علته إذا أثرت (٣).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 90 (SanadKitab #122232, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.