Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 96

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء
  3. - فصل في القياس على أصل مختلف في حكمه

ليسَ بدليل من أدلَّةِ الشرعِ، وإنَّما في الجدال إذا اتفق الخصمان كفى، لكن ليس القياسُ على هذا الوجه قياساً مدلولًا عليه، بل قياسٌ اتفقا على حكمهِ في الأصلِ.

فصل

في القياسِ على العام الذي دخله التخصيصُ، وعلى المخرجِ من العمومِ.

مثاله: قولهُ ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]،ثم خُصَّ بقوله ﷿: ﴿فَإنْ أَتَيْنَ بفاحشةٍ فَعَلَيْهِن نُصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العذاب﴾ [النساء: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿والسارِقُ والسارِقةُ فَاقْطَعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨]، خصَّ بما رُوي عن النبي ﷺ: "لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَر" (١). فيجوزُ القياسُ على الأصل الخاص المخرجِ من العموم، فيقاسُ العبيدُ في تَنصيفِ الحد على الإماءِ، وتُقاس الأموال التي ليست في الإحراز على الثمر والكَثَر.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 96 (SanadKitab #122232, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.