في الصلاةِ.والإِجماعِ؛ (١) كإسلامِ الدراهمِ في الحديدِ (٢)، وأجرةِ دخولِ الحمامِ مع الجهالة.ولقولِ الصحابي، بمثلِ مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة (٣)،