Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 121

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الاستحسان
  3. - فصل فيما حكم النبي ﷺ لأشخاص حمل عليهم غيرهم في تلك الأحكام

ومنها: قوله لهندٍ زوجةِ أبي سُفيان لما شكتْ إليه شُحَّ أبي سفيان: "خُذي ما يكفيكِ ووَلَدك بالمعروفِ (١) "، فحملَه قومٌ على كلُّ مستحقٍّ لدينٍ، زوجةً كانت أو غيرَ زوجةٍ، وحملَه قومٌ على كلِ زوجةٍ دونَ أربابِ الديونِ.

واستدل من قالَ: ليسَ هذا من باب القياسِ، إنما عُلِمَ التعدي بالنصِّ، وهو قولُه ﷺ: "قَولي للواحدِ قوَلي للجماعةِ" (٢) "قولي لامرأةٍ واحدةٍ قولي لمائةِ امرأةٍ" (٣). فلما كان حكمُه ﷺ للواحد وعليه، حكمه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 121 (SanadKitab #122232, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.